فصل: بيع الدولار بالأريلة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.شهادات الاستثمار التي تباع في البنوك:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6605)
س2: عندنا في مصر ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تباع في البنوك، وتسمى الفئة (ج) وهي بدون فوائد، أي أن: لو اشتريت شهادة، ثم أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل؛ فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت به. وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقام الشهادات المباعة في الجمهورية، ويكون هذا هو الفائز الأول، ويوجد فائز ثاني، وثالث إلى أكثر من (400) فائز، ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الفائزية. فأريد أن أعرف أنه لو اشتريت من هذه الشهادات ثم كنت من أحد الفائزين، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أم لا؟ وهل أكون مرتكبا إثما؟
ج2: ما ذكرته في سؤالك مما يتعلق بشهادة الاستثمار، نوع من أنواع القمار (اليانصيب) وهو محرم، بل من كبائر الذنوب، بالكتاب والسنة والإجماع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع سهم في أرض بأقل من سعره:

الفتوى رقم (8159)
س: ساهمت في أرض مع المساهمين بمبلغ عشرة آلاف ريال، ولم يحدد لي شيء منها، وبعد البيع كان نصيبي في الربح عشرة آلاف ريال زيادة على رأس المال، ولما قمت بمراجعة المسئول عن بيع الأرض، أطلب منه الربح مع رأس المال، اعتذر بأن المشترين لم يسددوا المبلغ كاملا، وأخبرني بأن هذا الأمر يحتاج وقتا طويلا. فهل يجوز لي أن أبيع نصيبي هذا بربح خمسة آلاف فقط أم لا؟ سواء كان المشتري هو المسئول عن بيع الأرض أو كان شخصا آخر، وهل يختلف الحكم الشرعي فيما لو كانت هذه المساهمة في بناء أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، من بيع ما يخصك من الثمن بأقل منه، فلا يجوز ذلك، سواء للشركاء أو لغيرهم؛ لأن ذلك بيع دراهم بدراهم متفاضلة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تحويل الدين على رجل آخر غير المدين:

الفتوى رقم (10539)
س: إذا كنت أطلب رجلا مبلغا من المال، مثلا ستين ألف ريال، وهو معسر، وأراد أحد الإخوان أن يدفع لي نقودا نصف المبلغ، أو ثلثه، على أن أحول المبلغ كاملا عليه، يستوفي من المديون، فهل هو جائز أم لا؟
ج: لا يجوز لك التنازل عن المبلغ الذي لك على شخص لشخص آخر على أن يدفع لك الطرف الثالث نصف المبلغ أو ثلثه؛ لأن ذلك من الربا، وهو بيع مبلغ معين بأقل منه نقدا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إحالة المدين الدائن على رجل آخر مدين للمدين الأول:

الفتوى رقم (11052)
س: يوجد لي عند شخص مبلغ 10000 عشرة آلاف ريال، ولكن هذا الرجل مماطل، لا يسدد ما عليه، ويوجد لشخص آخر عندي مبلغ عشرة آلاف ريال، فجاء يطالبني حقه، فقلت له: قابل فلان، أي الشخص الأول بالعشرة الآلاف التي لك عندي بالعشرة الآلاف التي لي عنده وزيادة ألفي ريال 2000 ريال، مقابل مماطلته بك، أي يقابل اثنا عشر ألف بعشرة آلاف. فما حكم ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: لا تجوز إحالتك الدائن لك بعشرة آلاف بالعشرة التي لك على غريمك المماطل مع زيادتك ألفي ريال مقابل المماطلة؛ لأن الزيادة ربا، والربا محرم في الشريعة الإسلامية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.فوائد المال المودع في البنك:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3048)
س1: نرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي، على أساس الوضع الموجود- العملة الورقية- أي: إذا كان صاحب الفلوس أودعها في البنك، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية، مثل 10% أو أقل أو أكثر.
ج1: العملة الورقية (ورق البنكنوت) حكمه في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع، كثرت النسبة أو قلت؛ لأن ذلك ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع الدولار بالأريلة:

س2: ما حكم أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل، أي: يشتري الدولار بسعر نقد، ويبيعه بربح، مثلا المشتري بالسعر الحاضر 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثون هللة، ويبيعه بـ 3.75 بثلاث أريلة وخمس وسبعين هللة إلى أجل؟
ج2: الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل، ويجوز بيع جنس منها بآخر منها متفاضلا إذا كان يدا بيد.
وعلى هذا يجوز بيع الدولار بالأريلة نقدا 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثين هللة أو أقل أو أكثر، ويحرم بيع الدولار بالأريلة إلى أجل بـ 3.75 ثلاثة أريلة وخمس وسبعين هللة أو أقل أو أكثر؛ لما في ذلك من ربا النسأ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.صندوق الزمالة:

الفتوى رقم (19532)
س: يوجد لدينا صندوق مالي مبني على أن يدفع كل فرد مشترك تأسيس (500 ريال) ومبلغ شهري قدره (100 ريال) وبعد فترة نما المال وأصبح الصندوق متمثلا في المشرفين عليه، يشتري سيارات بالنقد ويبيعها بأقساط شهرية، مع زيادة، ويقوم بشراء السيارات بعض المشتركين في الصندوق وغيرهم من غير المشتركين.
السؤال الأول: ما حكم من اشترى سيارة من هذا الصندوق بنفس الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق؟
السؤال الثاني: ما حكم من قد اشترى سيارة بنفس الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق دون علمه؟ إذا كان الجواب لا يجوز ذلك سواء سدد أقساطها أم لا زال يدفع أقساطا شهرية.
ج: إذا كان هذا مبنيا على شرط بين الشركاء أن أحدهم له أن يشتري من سيارات الشركة فهذا لا يجوز؛ لأنه يدخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه؛ لأنه شركة وبيع، أما إذا لم يكن هذا مشروطا من قبل فلا بأس به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد